هو على الأول.
ويجئ وجه لهم: أنه لا يرد على الأول بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعد.
ووجه: أنه لا يرد على الثاني؛ لأنه لو رد عليه لرد هو ثانيا عليه (1).
وهذا كله ساقط عندنا؛ لسقوط حق المشتري من الرد بتصرفه.
مسألة 296: إذا زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيب وكان الزوال بغير عوض، فلا رد له على ما اخترناه إذا عاد إليه مطلقا.
وقال الشافعي: إذا زال ملكه لا بعوض، نظر إن عاد لا بعوض أيضا، فجواز الرد مبني على أنه هل يأخذ الأرش لو لم يعد؟ إن قلنا: لا، فله الرد؛ لأن ذلك لتوقع العود. وإن قلنا: يأخذ، فينحصر الحق فيه أو يعود إلى الرد عند القدرة؟ فيه وجهان.
وإن عاد بعوض، كما لو اشتراه، فإن قلنا: لا رد في الحالة الاولى، فكذا هنا، ويرد على البائع الأخير (2). وإن قلنا: يرد، فهنا يرد على الأول أو على الأخير أو يتخير؟ ثلاثة أوجه خارجة مما سبق (3).
مسألة 297: لو باع زيد شيئا من عمرو ثم اشتراه زيد منه فظهر فيه عيب كان في يد زيد، فإن كانا عالمين بالحال، فلا رد.
وإن علم زيد خاصة، فلا رد له؛ لعلمه بالعيب، ولا لعمرو أيضا؛ لزوال ملكه وتصرفه فيه عندنا، وبه قال الشافعي؛ لزوال ملكه (4).