تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ١٩٢
مسألة 354: البول في الفراش عيب في العبد والأمة إذا كانا كبيرين - وبه قال الشافعي (1) - لأن ذلك خارج عن المجرى الطبيعي، وينقص به المالية، فيثبت به الرد.
وأما إذا كانا صغيرين يبول مثلهما في الفراش، فإنه ليس بعيب؛ لجريان العادة به، فكان كالطبيعي.
وقال أبو حنيفة: ليس بول العبد الكبير في الفراش عيبا، أما بول الأمة الكبيرة فإنه عيب ترد به الجارية؛ لأن ذلك يؤذي فراش السيد، بخلاف العبد (2).
وليس بصحيح؛ لأن الغلام يفسد الثياب التي ينام فيها، فيكون ذلك نقصا.
إذا عرفت هذا، فالضابط في الكبير والصغير العادة، ولا قدر له، خلافا لبعض الشافعية حيث قدره بسبع سنين (3).
ولو كانا يبولان في اليقظة، فإن كان ذلك لضعف في المثانة أو لسلس أو مرض، فإنه عيب إجماعا. وإن كان عن سلامة وإنما يفعلان ذلك تعبثا، فليس بعيب، بل يؤدبان على فعله.
وأما الغائط فإن كانا يفعلانه في النوم، كان عيبا، إلا أن يكونا

(١) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٩٣، الوجيز ١: ١٤٢، العزيز شرح الوجيز ٤:
٢١٢، الوسيط ٣: ١٢٠، حلية العلماء ٤: ٢٧١، التهذيب - للبغوي - ٣: ٤٤٥، روضة الطالبين ٣: ١٢٢ - ١٢٣، منهاج الطالبين: ١٠٠.
(٢) الوسيط ٣: ١٢٠، التهذيب - للبغوي - ٣: ٤٤٥، حلية العلماء ٤: ٢٧١، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢١٣.
(٣) التهذيب - للبغوي - ٣: ٤٤٥، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢١٢، روضة الطالبين ٣:
١٢٣
.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست