المجاز مع القرينة. والمنع؛ للاختلال، وقد سبق.
وكذا يشترط فيه كون المسلم فيه مؤجلا، فلا يجوز السلف الحال، وقد تقدم (1).
البحث الرابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول.
مسألة 476: يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت الأجل ليصح إمكان التسليم فيه.
وهذا الشرط ليس من خواص السلم، بل هو شرط في كل مبيع، وإنما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم، سواء كان المبيع حالا أو مؤجلا، فلو أسلم في منقطع عند المحل - كالرطب في الشتاء - لم يصح.
وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده ويقل وقت الأجل حصوله، كالرطب في أول وقته أو آخره؛ لتعذر حصول الشرط.
ولو غلب على الظن وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة، كالقدر الكثير من الباكورة (2)، فالأقرب: الجواز؛ لإمكان التحصيل عند الأجل وقد التزمه المسلم إليه.
وقال أكثر الشافعية: لا يجوز؛ لأن السلم عقد غرر، فلا يحتمل فيه معاناة المشاق العظيمة (3).
مسألة 477: يجوز أن يسلم في شيء ببلد لا يوجد ذلك الشيء فيه،