واجب على صاحب الحق، بل له المطالبة بالتعجيل، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته جائز مطلقا، فلا وجه لمنعه مجتمعا.
ولأن محمد بن إسحاق بن عمار سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه (1) يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال: " لا بأس " (2).
وسأل محمد بن إسحاق أيضا أبا الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخرني بها وأربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفا، وأؤخره بالمال، قال: " لا بأس " (3).
المطلب الثاني: في السلم.
والنظر في ماهيته وشرائطه وأحكامه.
النظر الأول: في الماهية:
مسألة 423: السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد، وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل بشيء حاضر. يقال: سلف، وأسلف، وأسلم.
ويجئ فيه: سلم، غير أن الفقهاء لم يستعملوه.
وذكر الفقهاء فيه عبارات متقاربة:
أ - أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
ب - إسلاف عرض حاضر في عرض موصوف في الذمة.