قال: عتيق عام أو عامين، كان أحوط. وإن لم يذكر، جاز، ويعطيه ما يقع عليه اسم العتيق غير متغير ولا مسوس، فيصف التمر بستة: النوع، والبلد، واللون، والجودة أو الرداءة، والحداثة أو العتق، والصغر أو الكبر - وبه قال الشافعي (1) - لاختلاف الأثمان باختلاف هذه الأوصاف.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكفي أن يذكر الجنس والنوع والجودة؛ لأن ذلك يشتمل على هذا (2).
مسألة 472: إذا أسلم في الرطب، وصفه بما يصف التمر إلا الحداثة والعتق؛ فإن الرطب لا يكون عتيقا، فإذا أسلم في الرطب، لم يجبر على أخذ المذنب (3) والبسر، وله أن يأخذ ما ارطب كله، ولا يأخذ مشدخا، وهو ما لم يترطب فشدخ، ولا الناشف، وهو ما قارب أن يتمر؛ لخروجه من كونه رطبا. وكذا ما جرى مجراه من العنب والفواكه.
وقال بعض الشافعية: يجب التعرض للحديث والعتيق في الرطب (4).
نعم، يجوز أن يشترط لفظ " يومه " أو " أمسه " ويلزم ما شرط. وإن أطلق، جازا معا.
وأما التمر فلا يأخذه إلا جافا؛ لأنه لا يكون تمرا حتى يجف. وليس عليه أن يأخذه معيبا، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة. ولا يجب تقدير المدة