السيد على قبولها.
وهل يلتحق بهذه الأعذار خوفه من انقطاع الجنس قبل الحلول؟
وجهان، أحدهما: أنه يلحق؛ لما في التأخير من خطر انفساخ العقد، أو ثبوت حق الفسخ.
وإن لم يكن للمؤدي غرض سوى البراءة، فقولان، أحدهما: أنه لا يجبر المستحق على القبول. وأصحهما: أنه يجبر؛ لأن براءة الذمة غرض ظاهر، وليس للمستحق غرض في الامتناع فيمنع من التعنت.
وإن تقابل غرض الممتنع والمؤدي، فطريقان، أحدهما: أنه يتساقطان، ويجري القولان. وأصحهما: أن المراعى جانب المستحق (1).
وبعضهم طرد القولين فيما إذا كان للمعجل غرض في التعجيل ولم يكن للممتنع غرض في الامتناع (2). وهو غريب.
وبعضهم راعى جانب المؤدي أولا، فقال: إن كان له غرض في التعجيل، يجبر الممتنع على القبول، وإلا فإن كان له غرض في الامتناع، فلا يجبر، وإلا فقولان (3).
وهذا كله ساقط عندنا. وحكم سائر الديون المؤجلة حكم المسلم فيه.
مسألة 510: كل من عليه حق مالي حال أو مؤجل وقد حل إذا دفعه إلى صاحبه، وجب عليه قبوله مطلقا؛ لأن له غرضا في إبراء ذمته.
وقالت الشافعية: إن كان للمعجل غرض سوى البراءة، اجبر على