وفي رواية زرارة - الصحيحة - عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى طعام قرية بعينها، فقال: " لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه " (1).
مسألة 505: قد بينا أنه يجب اشتراط الجودة والرداءة في كل ما يسلم فيه؛ لأن القيمة والأغراض تختلف بهما، وهو أحد قولي الشافعية. والقول الثاني: لا يحتاج إليه، ويحمل المطلق على الجيد (2). وهو محتمل عندي.
وعلى كل تقدير إذا اشترطت الجودة أو قلنا: ينزل عليها المطلق، ينزل على أقل مراتب الدرجات، كغيرها من الصفات، فإذا شرط الكتابة، كفى أقل درجاتها، وكذا الخياطة وشبهها؛ لأن المراتب لا نهاية لها، فاكتفي بأقل المراتب؛ لأصالة البراءة عما زاد.
ولو شرط الرداءة، جاز ويكتفى فيها بمهما كان من أنواعها.
وقال كثير من الشافعية: إن شرطا رداءة النوع، جاز؛ لانضباطه. وإن شرطا رداءة العين أو الصفة، لم يجز؛ لأنها لا تنضبط، وما من رديء إلا وهناك خير منه، وإن كان رديئا، فيفضي إلى النزاع (3).
واعلم أن نوع المسلم فيه لا بد من التعرض له، فإن لم ينص على النوع وتعرض للرديء تعريفا للنوع، قالت الشافعية: فذلك محتمل لا محالة. وإن نص على النوع، فذكر الرداءة حشو (4).
وأما رداءة الصفة فقال كثير منهم بجواز اشتراطه (5)؛ لأنهم ذكروها في مقابلة الجودة، ولا شك أنهم لم يريدوا بها جودة النوع.