بعد العقد الأول ولم يمكنه الرد فاشترى الباقي، فليس له رد الباقي، وله رد الأول عند الإمكان.
مسألة 343: إذا أذن البائع للمشتري في التصرف في مدة الخيار فتصرف، سقط خيارهما معا - وبه قال الشافعي (1) - إذ قد وجد من كل منهما دلالة اللزوم وسقوط الخيار.
ثم التصرف إن كان عتقا، نفذ، وبطل خيارهما. وإن كان بيعا أو هبة أو وقفا، فكذلك عندنا.
وللشافعية وجهان، هذا أحدهما؛ لأنه منع من التصرف بحق البائع، فإذا أذن فيه، زال المانع، فصح التصرف. والثاني: لا يصح تصرفه؛ لأنه ابتدأ به قبل أن يتم ملكه. وعلى الوجهين جميعا يلزم البيع ويسقط الخيار (2).
مسألة 344: الخيار عندنا موروث؛ لأنه من الحقوق، كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس، فإنه قال في البيوع: إذا مات أحد المتبايعين في مجلس العقد، فالخيار لوارثه.
وقال في المكاتب: إذا باع فلم يتفرقا حتى مات المكاتب، فقد وجب البيع (3). وظاهره أن الخيار يبطل بموته.
واختلفت الشافعية في ذلك على ثلاثة طرق: