سلمنا، لكنه (عليه السلام) لم يسقط عنه الأرش كما لم يثبته، على أن الحق:
الأول. وخيار الشرط لا يوجب الأرش؛ لعدم فوات جزء من العين.
مسألة 268: لو تجدد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرف، فإن كان حيوانا، كان من ضمان البائع إن تجدد في ثلاثة أيام الخيار، وفي جذام الرقيق وبرصه وجنونه إن تجدد في السنة ما بين العقد وظهوره. وإن كان غير حيوان، فلا ضمان على البائع - وبه قال مالك (1) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل عهدة البيع ثلاثة أيام (2)، وأنه إجماع أهل المدينة (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة فهو من مال البائع " (4).
ولأن الحيوان قد يكون فيه العيوب ثم تظهر.
وأما عيوب السنة فقد وافقنا مالك (5) عليها؛ لأن الرضا (عليه السلام) قال:
" الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا، وأحداث السنة ترد بعد السنة " قلت: وما أحداث السنة؟ قال: " الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه " (6).