وأصحهما: الجواز - كما قلناه - لأن إتيانه به يشعر بأنه لا يجد سبيلا إلى إبراء ذمته بغير ذلك، وهو يهون أمر المنة (1).
ولو اختلف النوع، كما لو أسلم في المعقلي فجاء بالبرني، أو في الزبيب الأبيض فجاء بالأسود، أو في الثوب الهروي فجاء بالمروي، لم يجب على المسلم قبوله؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأنواع.
وقال بعض الشافعية: يجب القبول (2).
والحق الأول.
فإن قبله، جاز - وهو أحد قولي الشافعي (3) - كما لو اختلفت الصفة.
والثاني: لا يجوز، كما لو اختلف الجنس (4).
وامتناعه باطل عندنا.
وللشافعية اختلاف في أن التفاوت بين التركي والهندي من العبيد تفاوت جنس أو تفاوت نوع؟ والصحيح عندهم: الثاني، وفي (5) أن التفاوت بين الرطب والتمر وبين ما يسقى بماء السماء وما يسقى بغيره تفاوت نوع أو صفة؟ والأشبه: الأول (6).
تذنيب: لو دفع الأردأ أزيد من الحق، فإن لم يكن ربويا، جاز. وإن كان ربويا وكانت المعاوضة على سبيل البيع، لم يجز؛ لأنه ربا. وإن لم يكن على سبيل البيع، فالأقرب عندي: الجواز.
مسألة 508: للمشتري سلما أخذ الحنطة خالية من التبن وغيره ومن