وهو قول أكثر الشافعية (1).
وقال بعضهم: فيه قولان (2).
ولا فرق بين السلم الحال والمؤجل.
وبعض الشافعية خص القولين بالسلم المؤجل، وقطع في الحال بالاكتفاء بالمعاينة فيه (3).
وموضع القولين لهم ما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة، أما إذا علما ثم تفرقا، فلا خلاف في الصحة (4).
وليس بجيد عندنا، بل القدر يجب أن يكون معلوما حالة العقد.
وبنى كثير من الشافعية على هذين القولين أنه هل يجوز أن يجعل رأس مال السلم ما لا يجوز السلم فيه؟ إن قلنا بالأصح، جاز، وإلا فلا (5).
وإذا كان رأس المال جزافا عنده واتفق الفسخ وتنازعا في القدر، كان القول قول المسلم إليه؛ لأنه غارم (6).
البحث السادس: قبض الثمن.
مسألة 494: يشترط في السلم قبض الثمن في المجلس، فلا يجوز التفرق قبله، فإن تفرقا قبل القبض، بطل السلم عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (7) - لأنه عقد لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق، فلا يجوز فيه التفرق قبل القبض، كالصرف. ولأن المسلم فيه دين