بخلاف أعيان الربا حيث لم يجز بيع بعض الميكلات ببعض في الجنس الواحد وزنا؛ لأن المعتبر فيها التساوي بالكيل، فإذا باعها وزنا، ربما تفاضلت كيلا، فلم يجز.
والمراد هنا بالكيل معرفة المقدار والخروج (1) عن الجهالة، فبأي شيء قدره جاز، فحينئذ يجوز أن يسلف فيما أصله الوزن كيلا وبالعكس - وبه قال الشافعي (2) - لما رواه وهب عن الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن " (3).
ومنع بعض الشافعية من السلم كيلا في الموزونات (4).
أما لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا، لم يصح؛ لأن القدر اليسير منه ماليته كثيرة، والكيل لا يعد ضابطا فيه.
مسألة 488: لا يكفي العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن، كالبطيخ والقثاء والرمان والسفرجل والباذنجان والنارنج والبيض، بل يجب الوزن، ولا يعتبر الكيل؛ لأنها تتجافى في المكيال، ولا العدد؛ لتفاوتها كبرا وصغرا، وإنما اكتفي بالعدد في العيان تعويلا على المشاهدة وتسامحا، بخلاف السلم الذي لا مشاهدة فيه.
وكذا الجوز واللوز لا يجوز السلف فيهما عددا، بل لابد من الوزن.
وفي الكيل فيهما للشافعية وجهان، أحدهما: الجواز؛ لعدم تجافيهما