ما عليه، أجبر الآخر؛ لأن على كل واحد إيفاء واستيفاء، فلا سبيل إلى تكليف الإيفاء قبل الاستيفاء.
والثالث - وبه قال مالك وأبو حنيفة -: أنه يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا؛ لأن حقه متعين في المبيع، وحق البائع غير متعين في الثمن، فيؤمر بالتعيين.
والرابع - وبه قال الشيخ (1) -: أنه يجبر البائع أولا على التسليم - وبه قال أحمد - لأنه لا يخاف هلاك الثمن، فملكه مستقر فيه، وتصرفه فيه بالحوالة والاعتياض نافذ، وملك المشتري في المبيع غير مستقر، فعلى البائع التسليم ليستقر (2).
وفي المسألة طريقة اخرى للشافعي، وهي: القطع بالرابع، وحمل الأول والثاني على حكاية مذهب الغير، والثالث من تخريج بعضهم (3).
هذا إذا كان الثمن في الذمة، وأما إذا كان معينا، فإنه يسقط القول الثالث (4).
وإن تبايعا عرضا بعرض، سقط القول الرابع أيضا، وبقي قولان:
إنهما يجبران، ولا يجبران. والأول أظهر، وبه قال أحمد (5).