فإن ظهر عليه قبل الوضع، ردها حاملا؛ لأن الزيادة حدثت عند البائع والنماء (1) فيها كالمتصل.
وإن ظهر عليه بعد الوضع، فإن نقصت بالولادة، فلا رد - إلا أن تضع في مدة الثلاثة، فإن العيب الحادث فيها من غير جهة المشتري لا يمنع من الرد بالعيب السابق - ويتعين الأرش. وإن لم تنقص، ردها ورد الولد معها؛ لأنه جزء من المبيع، وله قسط من الثمن، وله حكم بانفراده، وهو أحد قولي الشافعية (2).
وفي الآخر: لا يرد الولد، بناء على أن الحمل لا حكم له ولا يأخذ قسطا من الثمن، فيكون بمنزلة ما لو تجدد الحبل عند المشتري (3). وليس شيئا.
ويخرج على هذا الخلاف أنه هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن؟ وأنه لو هلك قبل القبض، هل يسقط من الثمن بحصته؟ وأنه هل للمشتري بيع الولد قبل القبض؟ فإن قلنا: له قسط من الثمن، جاز الحبس، وسقط الثمن، ولم يجز البيع، وإلا انعكس الحكم.
مسألة 316: لو اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر ووجد بها عيبا بعد التأبير، ردها ورد الثمرة أيضا؛ لأن لها قسطا من الثمن، فإنها مشاهدة مستيقنة.
وللشافعية طريقان، أظهرهما عندهم: أنها على القولين في الحمل، تشبيها للثمرة في الكمام بالحمل في البطن. والثاني: القطع بأنها تأخذ قسطا من الثمن (4).