وقال مالك: إن كل بيع لا يتعلق به حق توفيه على البائع يجوز بيعه قبل القبض، سوى الطعام والشراب (1)؛ لقوله (عليه السلام): " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه " (2) وهو يدل على أن ما عدا الطعام بخلافه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما لا ينقل ويحول يجوز بيعه قبل القبض؛ لأنه مبيع لا يخشى انفساخ العقد بتلفه، فجاز بيعه، كالمقبوض (3).
وقال أحمد: ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود يجوز بيعه قبل قبضه - وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب - لأنه إذا لم يكن على البائع توفيته، فإنه من ضمان المشتري؛ لأن الخراج له، وقد قال (عليه السلام):
" الخراج بالضمان " (4) وإذا كان من ضمان المشتري، لم يخش انفساخ العقد بتلفه، فجاز التصرف فيه، كالثمن (5).
مسألة 521: لا يتعدى هذا الحكم إلى غير المبيع، فيجوز بيع الصداق