السفل. وكذا المسجد الصغير والسفينة الصغيرة لا يحصل التفرق إلا بالخروج منهما.
وإن كانا في دار كبيرة وكان أحدهما في البيت والآخر في الصفة، حصل الافتراق، أو يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو يدخل من الصحن في بيت أو صفة. وكذا السفينة الكبيرة إذا صعد أحدهما إلى أعلاها وبقي الآخر في أسفلها.
وإن كانا في صحراء أو سوق، قال الشافعي: يحصل التفرق بأن يوليه ظهره.
قال أصحابه: لم يرد أنه يجعل ذلك بتفسير التولية، وإنما أراد إذا ولاه ظهره ومشى قليلا.
وقال الإصطخري: يشترط أن يبعد بحيث إذا كلمه صاحبه على الاعتياد من غير رفع الصوت، لم يسمع (1).
وكل هذه تخمينات، الأولى الإعراض عنها، والاعتماد على ما دل عليه اللفظ لغة.
ج - لا يحصل التفرق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما كستر وشبهه، ويكون كما لو غمضا أعينهما. وكذا لو شق بينهما نهر لا يتخطى. وكذا لو بني بينهما جدار من طين أو جص.
وفي الآخر للشافعية وجهان، أصحهما: عدم السقوط؛ لأنهما في مجلس العقد (2).