وعوض الخلع قبل قبضه - وبه قال أبو حنيفة (1) - لأنه لا يخشى انفساخ العقد بتلفه.
وقال الشافعي: لا يجوز (2)؛ لما تقدم.
فأما الثمن فإن كان معينا، فهو بمنزلة المبيع. وإن كان في الذمة، جاز التصرف فيه؛ لأن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، آخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" لا بأس أن تأخذها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " (3) وهذا أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: لا يجوز؛ لعموم الخبر (4) (5).
ولو ورث طعاما، كان له بيعه قبل قبضه - وبه قال الشافعي (6) - لأنه غير مضمون بعقد معاوضة.
مسألة 522: لو كان لزيد على بكر طعام من سلم ولعمرو على زيد طعام من سلف، فقال زيد لعمرو: اذهب واقبض من بكر لنفسك، لم يصح قبضه؛ لأنه لا يجوز أن يقبض لنفسه مال غيره، ولا يدخل في ملكه بالأمر.