تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٣٦٥
وعوض الخلع قبل قبضه - وبه قال أبو حنيفة (1) - لأنه لا يخشى انفساخ العقد بتلفه.
وقال الشافعي: لا يجوز (2)؛ لما تقدم.
فأما الثمن فإن كان معينا، فهو بمنزلة المبيع. وإن كان في الذمة، جاز التصرف فيه؛ لأن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، آخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" لا بأس أن تأخذها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " (3) وهذا أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: لا يجوز؛ لعموم الخبر (4) (5).
ولو ورث طعاما، كان له بيعه قبل قبضه - وبه قال الشافعي (6) - لأنه غير مضمون بعقد معاوضة.
مسألة 522: لو كان لزيد على بكر طعام من سلم ولعمرو على زيد طعام من سلف، فقال زيد لعمرو: اذهب واقبض من بكر لنفسك، لم يصح قبضه؛ لأنه لا يجوز أن يقبض لنفسه مال غيره، ولا يدخل في ملكه بالأمر.

(١) حلية العلماء ٤: ٧٨.
(٢) الوجيز ١: ١٤٥، المهذب - للشيرازي - ١: ٢٦٩، المجموع ٩: ٢٦٧، الحاوي الكبير ٥: ٢٣٠، المحلى ٨: ٥٢١، مختصر اختلاف العلماء ٣: ٢٩ / ١١٠٠.
(٣) سنن أبي داود ٣: ٢٥٠ / ٣٣٥٤، سنن البيهقي ٥: ٢٨٤، مسند الطيالسي:
٢٥٥ / ١٨٦٨.
(٤) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٦٦، الهامش (٢).
(٥) حلية العلماء ٤: ٨١، العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٠٢، روضة الطالبين ٣: ١٧٢ - ١٧٣، المجموع ٩: ٢٧٤.
(٦) الوجيز ١: ١٤٥، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٩٧، روضة الطالبين ٣: ١٦٩، المجموع ٩: ٢٦٥، المغني ٤: ٢٤٠، الشرح الكبير ٤: ١٣٠.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست