وكذا صياغة الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل.
وإذا قاسم شريكه فباع ما صار إليه قبل القبض من الشريك، صح البيع.
وقال الشافعي: يبنى على أن القسمة بيع أو إفراز؟ (1).
ولو أثبت صيدا في احبولة أو سمكة في شبكة (2)، فله بيعه وإن لم يأخذه.
مسألة 542: تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض - كالولد والثمرة - جائز عندنا.
وقال الشافعي: يبنى على أنها تعود إلى البائع لو عرض انفساخ، أو لا تعود؟ إن عادت، لم يتصرف فيها كما في الأصل، وإلا كان له التصرف (3).
ولو كانت الجارية حبلى عند البائع وولدت قبل القبض، كان له التصرف في الولد.
وقال الشافعي: إن قلنا: الحمل يقابله قسط من الثمن، لم يتصرف فيه، وإلا فهو كالولد الحادث بعد البيع (4).
مسألة 543: لو باع متاعا بنقد معين مشخص من ذهب أو فضة، جاز للبائع التصرف فيهما قبل القبض.
وقال الشافعي: ليس للبائع التصرف فيهما قبل القبض؛ لأن الدراهم