حضر والمسلم فيه منقطع، فكما تقدم من تخيير المشتري عندنا، ومن الوجهين: الفسخ والتخيير عند الشافعية (1).
مسألة 483: لو أسلم في شيء عام الوجود عند الحلول ثم عرضت آفة علم بها انقطاع الجنس عند المحل، احتمل تخيير المشتري في الحال بين الصبر والفسخ؛ لتحقق العجز في الحال.
ويحتمل وجوب الصبر، ولا خيار في الحال؛ لأنه لم يأت وقت وجوب التسليم.
وللشافعي قولان، أحدهما: أنه يتخير في الفسخ في الحال، أو ينفسخ في الحال. والثاني: أنه لا يتخير ولا ينفسخ إلا في المحل.
وهذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فيما إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد من فعله أنه يحنث في الحال أو يتأخر إلى الغد؟ (2).
ويحصل الانقطاع بأن لا يوجد المسلم فيه أصلا بأن يكون ذلك الشيء ينشأ من تلك البلدة وقد أصابته جائحة مستأصلة، وهو انقطاع حقيقي.
وفي معناه ما لو كان يوجد في غير تلك البلدة ولكن لو نقل إليها فسد.
وإذا لم يوجد إلا عند قوم مخصوصين وامتنعوا من بيعه، فهو انقطاع. ولو كانوا يبيعونه بثمن غال، فليس انقطاعا، ووجب تحصيله ما لم يتضرر المشتري به كثيرا. ولو أمكن نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها، وجب نقله مع عدم التضرر الكثير.
مسألة 484: إذا أسلم في شيء وقبض البعض عند الأجل وتعذر