مالك (١)، وقد تقدم (٢) أكثر ذلك - لأن العامة رووا عن النبي (عليه السلام) أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ورخص في الشركة والتولية (٣).
ومن طريق الخاصة: ما روي أن معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام):
عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: " ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه " (٤).
ولأنهما يختصان بالثمن، فأشبها الإقالة.
وقال الشافعي: لا يجوز للمسلم أن يشرك غيره في المسلم فيه فيقول له: شاركني في نصفه بنصف الثمن، ولا أن يوليه فيقول: ولني جميعه بجميع الثمن أو نصفه بنصف الثمن؛ لأنها معاوضة في المسلم فيه قبل قبضه، فلم يجز، كما لو كانت بلفظ البيع (٥).
والملازمة ممنوعة.
مسألة ٥١٥: يجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ، كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين؛ لأنه عقد قابل للشرط، وقد شرط ما هو سائغ مما لا يوجب جهالة في أحد العوضين، فيجب أن يكون جائزا؛ لقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (6).
وقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (7).