مساومة فلا بأس " (1).
مسألة 406: إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع وبربحه كذا، فإن كان الشراء للآمر، صح، ولزمه ما جعله له بعد الشراء؛ لأنها جعالة صحيحة.
وإن كان للمأمور، جاز ذلك، ولم يكن ما ذكره من الربح لازما له بل ولا الشراء منه، وليس للمأمور أن يعقد البيع مع الأمر؛ لأنه بيع ما ليس عنده، وهو منهي عنه.
وروى يحيى بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك منها كذا وكذا، قال:
" لا بأس بذلك، اشترها، ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها وتشتريها " (2).
مسألة 407: قد بينا الخلاف فيما إذا اشترى شيئا مؤجلا وأخفى الأجل وأخبر برأس المال، وأن الوجه في ذلك: صحة البيع وتخير المشتري بين الرضا بالثمن حالا وبين فسخ البيع.
وقال الأوزاعي: للمشتري من الأجل مثل ما كان له (3). وهو قول الشيخ في النهاية (4)؛ لما روى الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي، قال: سمعت رجلا سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: " ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه " قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله؟ قال: " فليستوثق من حقه