تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٧
أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه عنه وتدعه؟ " قلت: نعم، قال: " لا بأس " (1).
وينبغي حمله على المشخص.
مسألة 421: لو جاء إليه شخص يطلب متاعا بقدر معلوم ولم يكن عنده فاستعاره من غيره ثم باعه إياه ثم اشتراه منه ودفعه إلى مالكه، لم يجز؛ لأن بيعه له وهو غير مالك باطل، والاستعارة للبيع غير جائزة وإن جازت للرهن، فيكون الشراء منه أولى بالبطلان.
وفي رواية ابن حديد (2) قال: قلت للصادق (عليه السلام): يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة ألف أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا وذا فأبيعه ثم أشتريه منه، أو آمر من يشتريه، فأرده على أصحابه، قال: " لا بأس " (3).
وهذه الرواية ضعيفة؛ فإن ابن حديد ضعيف جدا، فلا تعويل عليها؛ لمنافاتها المذهب.
مسألة 422: يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه؛ لأنه إبراء، وهو سائغ مطلقا، ولا يجوز تأخير المعجل بزيادة فيه.
نعم، يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم، كالبيع وشبهه، لا بزيادة في الدين، بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه، فلو كان عليه دين حال فطالبه فسأل منه الصبر إلى وقت معلوم بشرط أن يشتري منه ما يساوي مائة بثمانين، جاز؛ لأن التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا يتضمن مفسدة، وهو غير

(١) الكافي ٥: ٢٠٠ / ٥، الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨٠٩، التهذيب ٧: ٥٠ - ٥١ / ٢١٩.
(٢) كذا في " س، ي " والطبعة الحجرية. وفي المصدر: عن حديد.
(٣) الكافي ٥: ١٩٩ - ٢٠٠ / ١، التهذيب ٧: ٤٩ - 50 / 214.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست