وقال بعض الشافعية: إن كان الخيار لهما، عتق العبد دون الجارية.
وإن كان الخيار للمعتق وحده، فعلى الوجوه الثلاثة: في الأول يعتق العبد، وفي الثاني تعتق الجارية، وحكم الثالث ظاهر (1).
فروع:
أ - كل ما جعلناه فسخا من البائع إذا فعله يكون إجازة من المشتري لو أوقعه.
ب - لو قبلت الجارية مشتريها، لم يكن ذلك تصرفا وإن كان مع شهوة إن لم يأمرها. ولو قبلها، فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة.
ج - لو فسخ المشتري بخياره، فالعين في يده مضمونة. ولو فسخ البائع، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال ينشأ من أنه قبضها قبض ضمان، فلا يزول إلا بالرد إلى مالكها.