وألحقه الجويني بما إذا حمل أحدهما واخرج (1).
وصحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء.
د - لو تباعدا كثيرا وتناديا وتبايعا، صح البيع إجماعا، ويثبت الخيار ما داما في مجلس العقد وموضعهما، وبه قال جماعة من الشافعية (2).
وقال الجويني: لا خيار هنا؛ لأن التفرق الطارئ قاطع للخيار، فالمقارن يمنع ثبوته (3). وليس بشيء.
ه - لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر، بطل خيار الأول قطعا.
وفي الثاني للجويني احتمالان:
سقوط خياره - وهو الأقوى عندي - لتحقق معنى الافتراق، فإنه يحصل بقيام أحدهما عن مكانه.
وعدمه، بل يدوم إلى أن يفارق مكانه (4). وليس بشيء.
وكذا لو هرب أحدهما خاصة، سواء فعل ذلك حيلة في لزوم العقد أو لا، وسواء كانا عالمين بالحكم أو بالتفريق أو جاهلين بهما أو بالتفريق؛ لتحقق الافتراق في الجميع.
و - لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد، احتمل سقوط الخيار؛ لأنه يسقط بمفارقة المكان فبمفارقة الدنيا أولى. وعدمه؛ لانتفاء افتراق الأبدان، فيثبت للوارث ما دام الميت والآخر في المجلس، أو الآخر والوارث على احتمال، كخيار الشرط والعيب.
وللشافعي قولان كالاحتمالين؛ لأنه قال في " المختصر " في " البيع ":
إن الخيار لوارثه. وقال في " المكاتب ": إذا باع ولم يتفرقا حتى مات