مسألة 311: إذا باع الثوب المطوي، صح البيع إذا علم باطنه كظاهره.
ولو كان مطويا على طاقين، فكذلك؛ لأنه يرى جميع الثوب من جانبيه إن تساوى الوجهان المطويان، وإلا فلا.
فلو اشترى ثوبا مطويا أو ثوبا ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلا بالنشر، فلا رد؛ لانتقاصه بالنشر، بل له الأرش.
وللشافعي قولان (1) تقدما في البطيخ وشبهه.
مسألة 312: الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه لا من أصله؛ لأن العقد لا ينعطف حكمه على ما مضى، فكذا الفسخ، وهو أصح قولي الشافعية.
وفي الثاني: إذا اتفق الفسخ قبل القبض، يرد العقد من أصله؛ لضعف العقد، فإذا فسخ، فكأنه لا عقد (2). وليس بشيء.
ولهم وجه آخر: أنه يرفع العقد من أصله مطلقا (3).
إذا عرفت هذا، فعندنا أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد، إلا في وطئ الجارية الحامل وحلب المصراة خاصة.
وقال الشافعي: الاستخدام لا يمنع من الرد بالعيب، وكذا وطؤ الثيب، فإذا ردها، لم يضم إليها مهرا عنده - وبه قال مالك وأحمد في رواية - لأنه معنى لا يوجب نقصا ولا يشعر رضا، فأشبه الاستخدام (4).