غير المعلوم دون المعلوم، ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم، وفي غير المعلوم قولان (1).
وأثبت بعضهم طريقة رابعة، وهي: ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره، ثالثها: الفرق بين المعلوم وغير المعلوم (2).
فروع:
أ - لو قال: بعتك بشرط أن لا ترد بالعيب، جرى فيه هذا الاختلاف.
وقال بعض الشافعية: إنه فاسد قطعا يفسد العقد (3).
والأقرب: أنه إن قصد إسقاط الخيار، لزم البيع.
ب - لو عين بعض العيوب وشرط البراءة عنه، صح، وبرئ مما عينه خاصة.
وقال الشافعي: إن كان العيب خفيا لا يشاهد، مثل أن يشرط البراءة من الزنا والسرقة والإباق، برئ منها إجماعا؛ لأن ذكرها إعلام واطلاع عليها. وإن كان مما يشاهد كالبرص فإن أراه قدره وموضعه، برئ أيضا.
وإن لم يره، فهو كشرط البراءة مطلقا؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه (4).
ج - ما لا يعرفه البائع ويريد البراءة عنه لو كان، يصح البراءة منه على ما تقدم.
وللشافعي ما تقدم من الخلاف في الأقوال.
فعلى البطلان في العقد وجهان للشافعية: البطلان، كسائر الشروط