د - لو اشترى جمدا في شدة الحر، ففي الخيار إشكال. وللشافعية وجهان؛ لتلفه بمضي الزمان (١).
ه - لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع، صح الشرط وسقط الخيار.
وللشافعية في صحة البيع والشرط قولان (٢).
و - لو اشترى الغائب بوصف، يثبت عندنا خيار المجلس والرؤية معا فيه.
وللشافعي في صحة البيع قولان، فإن قال بصحته، لم يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية عنده (٣). وليس بجيد.
مسألة ٢٢٧: ولا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا؛ عملا بأصالة اللزوم، وعروض الجواز، خرج عنه البيع؛ لقوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار " (٤) فيبقى الباقي على اللزوم بمقتضى عموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (5).
وأثبت الشافعي خيار المجلس فيما شابه البيع، كصلح المعاوضة (6).
وهو مبني على القياس الباطل عندنا.