ولا يخرج ردها على الخلاف في تفريق الصفقة عند الشافعي؛ لتلف بعض المبيع وهو اللبن؛ لأن الأخبار وردت بدفع صاع التمر مع دفع العين (1).
وهل يتعين للضم إليها جنس التمر؟ اختلفت الشافعية على طريقين:
قال أبو إسحاق وغيره: إنه يتعين التمر، ولا يعدل عنه؛ لقوله (عليه السلام):
" وصاعا من تمر " (2) فإن أعوز التمر أو كان في موضع يعز فيه التمر وكانت قيمته قيمة الشاة أو أكثر من نصف قيمتها، دفع إليه قيمته بالحجاز حين الدفع؛ لأنا لو دفعنا إليه قيمة التمر وكان أكثر من قيمة الشاة، دفعنا إليه البدل والمبدل.
وعلى هذا لو كانت قيمته بالحجاز أكثر من قيمة الشاة ما حكمه؟
قال (3) بعض الشافعية: يدفع إليه التمر وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة؛ لأنه وجب بسبب آخر، وهو إتلاف اللبن، كما إذا زادت قيمة المبيع في يده حتى تضاعفت ثم وجد بالثمن عيبا، فإنه يرده ويسترجع المبيع وقد زادت قيمته.
والطريق الثاني: أنه لا يتعين التمر.
وعلى هذا القول للشافعية وجهان:
أحدهما: أن القائم مقامه الأقوات، كما في صدقة الفطر؛ لأنه قد رد صاعا من تمر. وفي حديث أنه " إن ردها رد معها مثلي أو مثل لبنها قمحا " (4) فالمراد أنه يرد صاعا من غالب قوت البلد، ولما كان غالب قوت الحجاز التمر نص عليه، وهو الأصح عندهم، لكن لا يتعدى إلى الأقط،