فإن قلنا: يجبر البائع على تسليم المبيع أولا أو قلنا: لا يجبر لكنه تبرع وابتدأ بالتسليم، أجبر المشتري على تسليم الثمن في الحال إن كان حاضرا في المجلس، وإلا فإن كان المشتري موسرا، فإن كان ماله في البلد، حجر عليه إلى أن يسلم الثمن لئلا يتصرف في أملاكه بما يفوت حق البائع (1).
وللشافعية وجه آخر: أنه لا يحجر عليه، ويمهل إلى أن يأتي بالثمن (2). وهو الوجه عندي.
وعلى تقدير الحجر قيل: يحجر عليه في المبيع وسائر أمواله (3).
وقال بعضهم: لا حجر عليه في سائر أمواله إن كان ماله وافيا، بل يتبعه به (4).
وهل يدخل المبيع في الاحتساب؟ للشافعية وجهان، أشبههما عندهم: الدخول (5).
وإن كان غائبا، لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره؛ لتضرره، بل في وجه: يباع في حقه ويؤدى في ثمنه.
والأظهر: أنه يفسخ؛ لتعذر تحصيل الثمن، كالمفلس. فإن فسخ، فذاك، وإن صبر إلى الإحضار، فالحجر على ما سبق (6).
وحكي عن بعضهم أنه لا فسخ، لكن يرد المبيع إلى البائع، ويحجر على المشتري، ويمهل إلى الإحضار (7).
وإن كان دون مسافة القصر، فهو كما لو كان في البلد أو كما لو كان