وفي العسل المصفى بالنار عندهم وجهان، وكذا الدبس: أحدهما:
المنع؛ لاختلاف تأثير النار فيه. ولأن النار تعيبه وتسرع الفساد إليه.
والثاني: الجواز (1)، كما اخترناه نحن.
الباب الثاني: في ذكر أوصاف هذه الأجناس.
مسألة 453: يجب أن يذكر في مطلق الحيوان أربعة أوصاف: النوع، واللون، والذكورة والانوثة، والسن؛ لاختلاف الأغراض باختلاف هذه الصفات، واختلاف القيم بها.
فإن كان رقيقا، ذكر نوعه، كالتركي والرومي والزنجي، ولونه إن كان النوع يختلف لونه، كالأبيض والأصفر والأسود. وهل يجب التعرض لصنف النوع إن كان فيه اختلاف؟ الأولى الوجوب كالنوبي من الزنج.
وللشافعي قولان (2).
ويصف البياض بالسمرة أو الشقرة، والسواد بالصفاء أو الكدورة.
هذا إذا اختلف لون الصنف المذكور، فإن لم يقع فيه اختلاف، أغنى ذكره عن اللون.
ويذكر الذكورة أو الانوثة؛ لاختلاف الرغبات فيهما.
ويذكر السن، فيقول: محتلم، أو ابن ست أو سبع.
ويبنى الأمر فيه على التقريب حتى لو شرط كونه ابن سبع - مثلا - بلا زيادة ولا نقصان، لم يجز؛ لندور الظفر به.