والفرق ظاهر؛ فإن الذمة لزمته في هذا البيع الذي يلي بيع المرابحة.
وتقرير الربح في الأول ليس بصحيح؛ لأن العقد الأول قد لزم ولم يظهر فيه عيب، فلا يتعلق به حكم.
وإن باعه بلفظ " قام علي " فكذلك عندنا؛ لأن الإخبار إنما هو بالثمن الأخير الذي يلي عقد المرابحة، والملك الأخير إنما قام عليه بمائة.
وللشافعية وجهان، أصحهما عندهم: ما قلناه. والثاني: أنه لا يخبر إلا بخمسين، فإن أهل العرف يعدون السلعة - والحال هذه - قائمة عليه بذلك (1).
مسألة 383: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالا ومؤجلا بعد القبض وقبله، إلا أن يكون موزونا أو مكيلا، فلا يجوز قبل القبض مطلقا على رأي، ويكره على رأي، ويمنع في الطعام خاصة على رأي، وقد سبق (2).
إذا تقرر هذا، فإذا باع شيئا وشرط الابتياع حال البيع، لم يجز؛ لاستلزامه الدور، ويجوز لو كان ذلك من قصدهما ولم يذكراه لفظا في العقد، فإذا باع غلامه أو صاحبه أو ولده سلعة ثم اشتراها بزيادة من غير شرط الابتياع، جاز. وإن قصد بذلك الإخبار بالزائد، كره.
وكذا يكره أن يواطئ وكيله فيبيع ما اشتراه منه ثم يشتريه بأكثر ليخبر به في المرابحة؛ لأصالة صحة العقد، وهو قول أكثر الشافعية (3).