إذا عرفت هذا، فلو دفع المشتري إلى البائع العين ناقصة مع الأرش ورضي البائع، أو دفع البائع الأرش ورضي المشتري، فلا بحث.
وإن رضي البائع به معيبا بالعيب المتجدد عند المشتري مجانا، لم يجب على المشتري القبول، بل له المطالبة بالأرش؛ لأنه حقه.
وقال الشافعي: إما أن يرده المشتري، أو يقنع به معيبا مجانا (1).
وإن تنازعا فدعا أحدهما إلى الإمساك وغرامة أرش العيب القديم، ودعا الآخر إلى الرد مع أرش العيب الحادث، اجبر المشتري على الإمساك مع الأرش؛ لأن الأصل أن لا يلزم المشتري تمام الثمن إلا بمبيع سليم، فإذا تعذر ذلك، الزم بالعين مع جبرها بعوض الجزء الفائت منها.
وللشافعية أقوال:
أحدها: أن المتبع رأي المشتري، ويجبر البائع على ما يقع له؛ لأن الأصل أن لا يلزمه تمام الثمن إلا بمبيع سليم، فإذا تعذر ذلك، فوضت الخيرة إليه. ولأن البائع والمشتري قد استويا في حدوث العيب عندهما ولا بد من إثبات الخيار لأحدهما، فإثباته للمشتري أولى؛ لأن البائع ملبس بترويج المبيع، فكان رعاية جانب المشتري أولى، فيتخير المشتري حينئذ بين أن يرده ويدفع أرش العيب الحادث عنده، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم، وبهذا الوجه قال مالك وأحمد، وهو قول الشافعي في القديم.
الثاني: أن المتبع رأي البائع؛ لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه.