لم يقبل قوله؛ لأنه يعلم كذبه، وقد نص علماؤنا على أنه إذا ادعى النقص في الكيل أو الوزن، فإن كان حاضرا، لم يقبل منه دعواه، وصدق الآخر باليمين. وإن لم يحضر، كان القول قوله مع يمينه.
مسألة 526: لو كان لرجل على آخر طعام سلفا أو قرضا فأعطاه مالا، فإن كان الذي أعطاه طعاما من جنس ما هو عليه، فهو نفس حقه. وإن أعطاه من غير جنسه، فإن كان طعاما فإن عينه، جاز، ووجب قبضه في المجلس، فإن تفرقا قبل القبض، بطل العقد عند الشافعي (1).
والوجه عندي: الجواز؛ لأنه قضاء دين لا بيع.
وإن كان في الذمة، صح، فإن عينه وقبضه إياه في المجلس، جاز.
وإن تفرقا قبل تعيينه أو قبضه، بطل عنده (2)؛ لأنه إذا لم يعينه، فقد باعه الدين بالدين.
وإن تفرقا قبل القبض، لم يجز؛ لأن ما يجري في الربا بعلة لا يجوز التفرق فيه قبل القبض.
وإن كان من غير جنس المطعومات، كالأثمان وغيرها، فإن كان غير معين، وجب تعيينه في المجلس.
وإن تفرقا قبل تعيينه، بطل العقد - قاله الشافعي - لأنه بيع الدين بالدين (3). وهو ممنوع.
وإن كان معينا بالعقد فتفرقا قبل قبضه، ففي إبطال العقد وجهان:
البطلان؛ لأن البيع في الذمة، فوجب قبض الثمن في المجلس، كرأس مال المسلم. وعدمه، كما لو باع طعاما بثمن في الذمة مؤجل.