ملك الوارث.
وللشافعية قولان، أحدهما: أن الخيار يتعلق بالموكل. والثاني: أنه يتعلق بالوكيل (1).
فروع التخاير:
أ - لو قال أحد المتعاقدين: اخترت إمضاء العقد، سقط خياره قطعا؛ لرضاه بالتزام البيع، ولا يسقط خيار الآخر؛ عملا بأصالة الاستصحاب السالم عن معارضة الإسقاط، وكما في خيار الشرط إذا أسقط أحدهما الخيار، يبقى خيار الآخر، وهو أحد وجهي الشافعية.
وفي الآخر: أنه يسقط أيضا؛ لأن هذا الخيار لا يتبعض في الثبوت فلا يتبعض في السقوط (2).
وهو ممنوع؛ لأن (3) اشتراط الخيار لأحدهما دون الآخر سائغ، فجاز الافتراق في الإسقاط.
ب - لو قال أحدهما للآخر: اختر، أو خيرتك، فقال الآخر: اخترت إمضاء العقد، انقطع خيارهما معا، وإن اختار الفسخ، انفسخ، وإن سكت ولم يختر إمضاء العقد ولا فسخه، فهو على خياره لم يسقط. وأما الذي خيره فإنه يسقط خياره؛ لأنه جعل له ما ملكه من الخيار، فسقط خياره؛ لأنه جعله لغيره، وهو أظهر قولي الشافعية.
وفي الثاني: لا يسقط؛ لأنه خيره، فإذا لم يختر، لم يسقط بذلك