وعن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإن الرجل يستأجر الجمال (1) فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته " وقال: " لا يصلح إلا مدا واحدا، والأمناء (2) بهذه المنزلة " (3).
مسألة 534: لا يجوز أن يدفع إلى الطحان طعاما ليأخذ منه الدقيق بزيادة، ولا السمسم إلى العصار ليعطيه بكل صاع أرطالا معلومة؛ لأن ذلك ليس معاملة شرعية ولا معاوضة على عين موجودة ولا مضمونة؛ لتعلقها بالعين.
ولما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا، قال: " لا " قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة، قال: " لا " (4).
مسألة 535: إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، فهو من ضمان البائع على ما تقدم (5). ويتجدد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزأ من الزمان، فالزوائد الحادثة في يد البائع من الولد واللبن والصوف والبيض والكسب للمشتري.