وفيه وجه: أن افتضاض المشتري قبل القبض كافتضاض الأجنبي (1).
مسألة 313: لو باع شيئا ثم ظهر المشتري على عيب ولم يتصرف، كان له الرد أو الأرش، فإن اختار الرد، فلا يخلو إما أن تكون العين قائمة بحالها فيردها، أو تنقص. وقد تنقص عند المشتري، وقد مضى حكمه. أو تزيد، فلا يخلو إما أن تكون هذه الزيادة متصلة، كسمن الجارية، وتعلم العبد الصنعة أو القرآن، وكبر الشجرة، فهذه الزيادة تابعة لرد الأصل، ولا شيء على البائع بسببها، أو تكون منفصلة، كالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية الموطوءة بالشبهة أو بالزنا إن أثبتنا فيه مهرا للأمة، واجرة الدابة إذا ركبت من غير إذن المشتري عندنا وبإذنه عند الشافعي، فهذه الزيادة لا تتبع الرد بالعيب، بل تسلم للمشتري، ويرد الأصل دون هذه الزيادة - وبه قال الشافعي وأحمد (2) - لأن هذه حصلت في ملك المشتري.
ولأن مخلد بن خفاف (3) ابتاع غلاما فاستغله (4) ثم أصاب به عيبا، فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته، فأخبره عروة عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فرد عمر قضاءه وقضى لمخلد بالخراج (5).