الحيوان.
مسألة 443: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوانات المأكولة، سواء كانت مطبوخة أو مشوية أو نية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين في النية، أما المطبوخة والمشوية فلا يجوز قولا واحدا؛ لاختلاف تأثير النار في ذلك، فلم يجز، كما لا يجوز السلم في اللحم المشوي والمطبوخ. أما النية فوجه المنع: أن أكثر الرأس العظام والمشافر، فاللحم فيه قليل يختلف، فإذا كان أكثره غير مقصود، لم يجز، بخلاف اللحم - عنده - يكون فيه العظم؛ لقلة العظم فيه، فالأكثر مقصود - وعندنا أن اللحم كالرأس في المنع - وبخلاف الحيوان، فإن المقصود جملة الحيوان من غير التفات إلى آحاد الأعضاء.
والقول الثاني له: الجواز في النية - وبه قال مالك - لأن ذلك لحم فيه عظم يجوز شراؤه، فجاز السلم فيه، كاللحم (1).
والملازمة ممنوعة، فليس كل ما جاز بيعه جاز السلف فيه.
وعلى تقدير الجواز إنما يجوز عنده بشروط:
أ - أن تكون منقاة من الصوف والشعر، فأما السلم فيها من غير تنقية فلا يجوز؛ لستر المقصود بما ليس بمقصود.
ب - أن توزن، فإنها تختلف بالصغر والكبر اختلافا بينا، فلا يجزئ العدد فيها.