أما لو وطئ البكر، فإنه يخبر به؛ لأنه يوجب أرشا بالاقتضاض.
مسألة 395: إذا باعه بمائة هي رأس ماله وربح كل عشرة واحدا، وكان قد أخبر بأن رأس المال مائة، ثم ظهر كذبه وأن الثمن تسعون، لم يبطل البيع من أصله - وهو اظهر قولي الشافعي (1) - لأن سقوط جزء من الثمن المسمى بضرب من التدليس لا يمنع من صحة العقد، ولا يقتضي جهالة الثمن، كأرش المعيب (2). ولأنا لا نسقط شيئا من الثمن بل نخيره في الفسخ والإمضاء بالجميع.
وقال الشافعي في الآخر: إن البيع باطل - وبه قال مالك - لأن الثمن وقع مجهولا، لأنه غير المسمى، فلم يصح (3). وجوابه تقدم.
إذا ثبت أن البيع صحيح، فإن المشتري يتخير بين أخذه بجميع الثمن الذي وقع عقد المرابحة عليه، وبين الرد - وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي في أحد القولين (4) - لأن الثمن مسمى في العقد، وإنما كان فيه تدليس وخيانة، وذلك يوجب الخيار دون الحطيطة، كما لو ظهر فيه عيب دلسه البائع.
والقول الثاني للشافعي: إنه يأخذه بما ثبت أنه رأس المال وحصته