والسكران واللاعب والمكره.
وبعضهم قال بما قلناه، فيجب تسليم الدراهم في المجلس (1).
ولا يثبت فيه خيار الشرط عندهم (2). ولا يجوز الاعتياض عن الثوب عندهم (3)، كغيره من السلف.
ولو قال: اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي، فإن جعلناه سلفا، وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس. وإن جعلناه بيعا، لم يجب.
مسألة 426: وكما ينعقد السلم بلفظ البيع، كذا الأقرب: العكس، فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب ويعينه في هذا الدينار، انعقد بيعا نظرا إلى المعنى لا إلى لفظ السلم، فلا يجب التقابض في المجلس حينئذ، ولا يكون هذا سلما إجماعا.
وللشافعية قولان في انعقاده بيعا نظرا إلى المعنى فينعقد. ويحتمل عدم الانعقاد؛ لاختلال اللفظ (4).
ولو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، أو اشتريت، وقبضه، ففي انعقاده هبة نظر ينشأ: من الالتفات إلى المعنى، واختلال اللفظ.
وهل يكون المقبوض مضمونا هنا على القابض؟ فيه نظر ينشأ: من ثبوت الضمان في البيع الفاسد وهذا منه. ومن دلالة اللفظ على إسقاطه.