لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تصروا الإبل والغنم " (1) وفي رواية: " من باع محفلة " (2) ولم يفصل. ولأنه تدليس بتصرية، فأشبه الإبل والغنم.
وقال داود: تثبت التصرية في الشاة والناقة، دون البقرة؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تصروا الإبل والغنم " (3) ولم يذكر البقرة (4).
وينتقض بالخبر الآخر (5)، وعدم الذكر لا يدل على العدم خصوصا والبقر لبنها أغزر وأكثر نفعا من الإبل والغنم، فالخبر يدل عليها بالتنبيه.
مسألة 280: ولا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة في الخبر:
الإبل والبقر والغنم عند علمائنا؛ لأصالة لزوم البيع. ولأن لبن ما عداها غير مقصود، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني لهم: أنه غير مختص بالأنعام، بل هو ثابت في جميع الحيوانات المأكولة (6).
ولو اشترى أتانا فوجدها مصراة، فلا خيار له؛ لأنه ليس عيبا، ولا يعد تدليسا؛ إذ المقصود لذاته ظهرها، ولا مبالاة بلبنها، وهو أضعف وجهي الشافعية.