والعتق قبل القبض يصح، لأن العتق لا يفتقر إلى القبض.
ويصح في المغصوب - وقال بعض الشافعية: لا يصح (1) - لأنه إزالة ملك.
مسألة 533: فضول الموازين لا بأس به إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعد (2)؛ لرواية عبد الرحمن بن الحجاج - الصحيحة - عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن فضول الكيل والموازين، فقال: " إذا لم يكن به تعد (3) فلا بأس " (4).
وكذا يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقصان. ولو كان مما يزيد دائما أو ينقص دائما، لم يجز؛ لأن حنان قال: كنت جالسا عند الصادق (عليه السلام)، فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت بأزقاقه (5) فيحسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق، فقال له: " إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان (6) يزيد ولا ينقص فلا تقربه " (7).
وينبغي التعويل في الكيل بصاع المصر؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر " (8).