قفيز من سلف، فأحال به على المقترض، فالوجه عندي: الجواز؛ إذ الحوالة ليست بيعا.
ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل عليه كر (1) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر، فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك (2)، قال: " لا بأس به " (3).
وقال الشافعي: لا يصح بناء على أن الحوالة بيع (4). وهو ممنوع.
ولو كان القفيزان من القرض، جازت الحوالة؛ لأن القرض يستقر ولم يملكه عن عقد معاوضة.
وبعض الشافعية قال: لا تجوز الحوالة؛ لأن الحوالة لا تصح إلا في الأثمان (5). وليس بشيء.
مسألة 525: لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع إليه الطعام جزافا، لم يكن له قبضه إلا بالكيل. فإن أخبره بكيله فصدقه عليه، صح القبض؛ لما رواه محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام)، قال: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: " لا بأس " قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: " لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله " (6).