ط - لو باع عبدا وشرط الخيار للعبد، صح البيع والشرط معا عندنا - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لأن العبد بمنزلة الأجنبي.
ي - لا فرق بين جعل الخيار لأحد المتعاقدين وللأجنبي في اشتراط ضبط مدته - وهو أصح قولي الشافعية (2) - لأنه مع عدم الضبط تتطرق الجهالة إلى المبيع. والثاني: أنه يصح مع جهالة المدة في حق الأجنبي خاصة؛ لأنه يجري مجرى خيار الرؤية فلا يتوقت. والصحيح عندهم الأول (3).
مسألة 245: إذا اشترى شيئا أو باع بشرط أن يستأمر فلانا، صح عندنا؛ لأنه شرط سائغ يتعلق به غرض العقلاء، فيندرج تحت قوله (عليه السلام):
" المؤمنون (4) عند شروطهم " (5) وهو أحد قولي الشافعي بناء على أنه يصح شرط الخيار للأجنبي. والثاني: المنع (6) على ما تقدم.
إذا تقرر هذا، فإنه ليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر فلانا ويأمره بالرد؛ لأنه جعل الخيار له دون العاقد، وهو أحد قولي الشافعي (7).
والثاني: أنه يجوز له الرد من غير أن يستأمر، وذكر الاستئمار احتياطا (8).
والمعتمد: الأول.