فأنت طالق، وكان ذلك قبل الدخول، فله الرد؛ لزوال المانع بالرد (1).
مسألة 306: لو اشترى الأب من الابن جارية أو بالعكس ثم عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيب، لم يكن له الرد عندنا؛ لتصرفه.
وقال الشافعي: لا يبطل الرد وإن حرمت على البائع؛ لأن المالية لا تنقص بذلك. وكذا لو كانت الجارية رضيعة فأرضعتها ام البائع أو ابنته في يد المشتري ثم عرف بها عيبا (2).
وهنا نحن نقول: إن كان الإرضاع بقول المشتري، كان تصرفا؛ لأنه يخرج بذلك عن الإباحة، فلا رد. وإن لم يكن بقوله، كان له الرد؛ لأنه لم يتصرف في المبيع.
وإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدين المعاملة أو بدين الإتلاف مع تكذيب المولى لم يمنع من الرد بالعيب القديم. وإن صدقه المولى على دين الإتلاف، منع؛ لأنه عيب تجدد في يد المشتري. فان عفا المقر له بعدما أخذ المشتري الأرش، لم يكن له الفسخ، وهو أحد قولي الشافعية. والثاني: يرده ويرد الأرش (3).
والوجهان جاريان فيما إذا أخذ الأرش لرهينة العبد أو كتابته أو إباقه أو غصبه ونحوها إن مكن (4) من ذلك ثم زال المانع من الرد (5)، قال بعض الشافعية: أصحهما أنه لا فسخ (6). وهو مقتضى مذهبنا.
تذنيب: لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه (7)