مسألة 370: لو باع الجاني خطأ، ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على رأي، وصح البيع إن كان موسرا، وإلا تخير المجني عليه.
وإن كان عمدا، وقف على إجازة المجني عليه، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة، لا الثمن معها، وللمشتري الفسخ مع الجهل، فيرجع بالثمن أو الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة، فالأرش ثمنه أيضا، وإلا فقدر الأرش، ولا يرجع لو كان عالما. وله أن يفديه كالمالك، ولا يرجع به. ولو اقتص منه، فلا رد؛ للفرق بين كونه مستحقا للقطع وبين كونه مقطوعا. فلو رده، رده معيبا، وله الأرش، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن.
وللشافعي قولان في صحة بيع الجاني: أحدهما: يصح، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. والثاني: لا يصح، وقد تقدما (1).
واختلفت الشافعية في موضع القولين على ثلاث طرق.
إحداها: أن القولين في العمد والخطأ.
والثانية: أنه في الخطأ، فأما جناية العمد فلا تمنع قولا واحدا؛ لأنها ليست بمال وإنما تعلق القتل برقبته، فهو كالمرتد.
والثالثة: أن القولين في العمد، فأما جناية الخطأ فإنها تمنع البيع قولا واحدا؛ لأنها آكد من الرهن، والرهن لا يباع قولا واحدا كذلك الجناية (2).
مسألة 371: كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش عيب يثبت به الرد مع جهل المشتري لا مع علمه؛ لأنه يقلل الرغبات، وتنقص المالية به، وبه