ج - أن تكون نية، فأما المطبوخة والمشوية فلا يجوز السلم فيها بحال (1).
واعتبر بعضهم آخر: أن تكون المشافر والمناخر منحاة عنها (2).
ولم يعتمد عليه أكثرهم (3).
مسألة 444: لا يجوز السلم في الكوارع، سواء كانت مطبوخة أو مشوية أو نية؛ لعدم انضباطها، فقد يكثر لحمها ويقل.
واختلفت الشافعية (4)، فقال بعضهم: لا يجوز السلم فيها قطعا، ولم يحك فيها قولين. وبعضهم قال: إن فيها قولين. ولا فرق بينها وبين الرؤوس؛ لأن الرؤوس والأكارع تختلف بالصغر والكبر، وأكثرها غير مقصود، فإن جوزوا السلم فيها، اشترطوا الوزن.
وكذا لا يجوز السلف في غير ذلك من أعضاء الحيوان.
وقال بعضهم: يجوز السلف في الكوارع؛ لقلة الاختلاف في أجزائها (5).
وبعضهم منع من الرؤوس؛ لأن الكبر فيها مقصود، فلا يجوز اعتبارها بالوزن، فيلحق بالمعدودات (6)، لكن بيعها سلفا بالعدد باطل، فلهذا لم يجز السلف في الرؤوس.