وإن كان لابسا فاطلع على عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع الثوب، فهو معذور؛ لعدم اعتياد نزع الثوب في الطريق.
ولو علف الدابة أو سقاها في الطريق، لم يضر؛ لأنه ليس تصرفا ينفعه.
ولو كان عليها سرج أو أكاف فتركهما عليها، بطل حقه؛ لأنه استعمال وانتفاع، ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل أو تحميل.
ويعذر بترك العذار واللجام؛ لخفتهما، فلا يعدان انتفاعا، وللحاجة إليهما في قودها.
ولو أنعلها في الطريق، فإن كانت تمشي بغير نعل، بطل حق الرد، وإلا فلا.
مسألة 303: قد بينا أن حدوث عيب عند المشتري يمنع من الرد بالعيب السابق على قبضه من البائع إلا في ثلاثة أيام الحيوان؛ لأنه لما قبضه دخل في ضمانه، فالعيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع، فيكون من ضمان المشتري فيسقط رده؛ للنقص الحاصل في يده، فإنه ليس تحمل البائع به للعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث.
ولما روي عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: " إن كان الثوب قائما بعينه، رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب " (1).
إذا ثبت هذا، فإن الأرش لا يسقط؛ دفعا لتضرر المشتري، فإنه دفع الثمن في مقابلة العين الصحيحة.