والثاني عندي أقوى.
ولو طالب البائع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال البائع: أنا عاجز، حلف عليه، فإن نكل، حلف المدعي على أنه قادر، وحبس إلى أن يسلم أو يقيم بينة على عجزه.
ولو ادعى المشتري الأول على الثاني العلم بالحال فأنكر، حلفه، فإن نكل، حلف هو وأخذه منه.
مسألة 539: لو تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض كعمى العبد وشلل يده أو سقوطها، تخير المشتري بين الفسخ والإجازة بجميع الثمن عند بعض علمائنا - وبه قال الشافعي (1) - وبالأرش عندنا، وقد تقدم (2).
مسألة 540: قد بينا حكم البيع قبل القبض وما فيه من الخلاف.
وفي العتق للشافعي قولان، أصحهما: النفوذ (3). وهو الحق عندي.
هذا إذا لم يكن للبائع حق الحبس، كما إذا كان الثمن مؤجلا أو حالا وقد أداه المشتري، أما إذا ثبت له حق الحبس، فالأقوى عندي: النفوذ أيضا.
وللشافعية قولان، أحدهما هذا. والثاني: أنه كإعتاق الراهن (4).
وهو ممنوع؛ لأن الراهن حجر على نفسه بالرهن، والرهن جعل ليحبسه المرتهن.
وأما الوقف فيجوز للمشتري وقفه قبل القبض؛ لما تقدم.