وجعل له الخيار ثلاثا (1).
وفي رواية " وجعل له بذلك خيار ثلاثة أيام " (2).
وفي رواية: " قل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثا " (3).
وهذه الروايات مسطورة في كتب فقههم دون مشهورات كتب أحاديثهم.
وهذه الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثا إذا أطلقاها عالمين بمعناها، كان بمنزلة التصريح باشتراط الثلاثة. وإن كانا جاهلين، لم يثبت الخيار.
وإن علم البائع دون المشتري، للشافعية فيه وجهان:
أحدهما: لا يثبت؛ لعدم التراضي، وهو لا يعلمه فلا يلزمه.
والثاني: يثبت؛ للخبر (4). ولا يعذر في جهله، كما إذا كان محجورا عليه، لزمه حكم الحجر وإن كان جاهلا.
والأقرب أن نقول: إذا قال البائع: بعتك كذا بكذا ولا خلابة، وقصد إثبات الخيار ثلاثا لنفسه وكان المشتري عالما، يثبت (5) الخيار، وإلا فلا.
مسألة 241: إذا اشترط الخيار مدة معينة وأطلقا مبدأها، قال الشيخ (رحمه الله):
المبدأ انقضاء خيار المجلس بالتفرق لا من حين العقد (6). وهو أحد قولي الشافعية؛ لأنه لو جعل المبدأ العقد، لزم اجتماع الخيارين، وهما مثلان والمثلان يمتنع اجتماعهما. ولأن الشارط يبغي بالشرط إثبات ما لولا الشرط لما ثبت، وخيار المجلس ثابت وإن لم يوجد الشرط، فيكون المقصود ما بعده.