ثخين قوي والصدر ثخين رخو، والبطن رقيق ضعيف، والظهر أقوى، فإذا كان مختلفا، احتاج كل موضع منه إلى وصف ولا يمكن ضبطه، ولا يمكن ذرعه؛ لاختلاف أطرافه، فمنها داخل وخارج وزائد وناقص، ولا يمكن ضبط ذلك بالوزن؛ لأن جلدين يتفقان في الوزن ويختلفان في القيمة؛ لخفة أحدهما وسعته، وثقل الآخر وضيقه.
وكذا الرق لا يجوز السلم فيه؛ لأنه جلد تختلف أوصافه على ما تقدم.
وكذا لا يجوز السلف فيما يتخذ من الجلود، كالنعال المحدثة؛ لاختلاف الجلد. وكذا الخفاف؛ لما فيها من اختلاف الجلود والحشو الذي لا يوقف عليه، واشتمالها على ظهارة وبطانة وحشو تضيق العبارة عن ضبطها وذكر أطرافها وانعطافاتها.
وحكي عن ابن سريج جواز السلم فيها (1)، وبه قال أبو حنيفة (2).
تذنيب: ولا يجوز السلم في العقار؛ لاختلاف البقاع، وعدم إمكان ضبطها، فلا يصح الإطلاق فيها، بل يفتقر إلى التعيين في موضع بعينه، فيكون بيع عين موصوفة، ولا يكون سلما.
مسألة 437: المختلطات على أقسام أربعة:
أ - المقصودة الأركان التي يمكن ضبط أقدارها وصفاتها، كالثياب العتابية والخزوز المركبة من الإبريسم والوبر.
وهذا القسم يصح السلم فيه عندنا - وهو أصح وجهي الشافعية؛